تعريف حقوق الإنسان 8: حقوق الإنسان هي ضمانات قانونية عالمية لحماية الأفراد والجماعات من إجراءات الحكومات
التي تحمي الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية، والتي تمكن الإنسان أن يحيا بكرامة كبشر وتحرره من الخوف ومن
الحاجة. وهي الحد الأدنى من الاحتياجات اللازمة للحفاظ على الكرامة الإنسانية، والتي تمكن الإنسان أن يعيش بكرامة.
القانون الإنساني الدولي: مجموعة القواعد الدولية المستمدة من الاتفاقيات والأعراف، التي تهدف بشكل خاص،
إلى تسوية المشكلات الإنسانية الناجمة بصورة مباشرة، عن النزاعات المسلحة الدولية، أو غير الدولية، والتي تقيّد لأسباب إنسانية، حق أطراف النزاع في استخدام أساليب الحرب، أو تحمي الأشخاص والأملاك المعرضين أو الذين يمكن
أن يتعرضوا لأخطار النزاع.
القانون الدولي لحقوق الإنسان: مجموعة القواعد القانونية والمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، أو المستمدة من العرف الدولي والتي تؤمن حقوق وحريات الأفراد والمجموعات في مواجهة الدولة بشكل رئيسي. وتعتبر هذه الحقوق حقوقًا أصيّلة غير قابلة للتنازل، وملزمة للدولة لجهة احترامها حمايتها، كذلك الالتزام بها وتنفيذها بعد المصادقة عليها.
شرعة حقوق الإنسان: تضم عددا من الصكوك وهي:
– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948
– العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966
– العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966 .
– البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيّة.
– البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
– البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة: اعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها
104/48 المؤرخ في 20 كانون الأول/ ديسمبر 1993 . ينص هذا الإعلان على أن العنف ضد المرأة مظهر لعلاقات قوى غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ، أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة وممارسة التمييز ضدها والحيلولة دون النهوض بالمرأة نهوضا كاملا. يبرز هذا الإعلان المواضع المختلفة للعنف ضد المرأة كالعنف في الأسرة والعنف في المجتمع والعنف الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه. وأشار الإعلان إلى حقيقة إن فئات معينة من النساء معرضات
بوجه خاص للعنف، بما في ذلك النساء من الأقليات ونساء الشعوب الأصلية واللاجئات والفقيرات فقرا مدقعا والنساء المعتقلات في مؤسسات إصلاحية أو في السجون والطفلات والنساء ذوات الإعاقة والنساء المسنات والنساء في أوضاع النزاع المسلح. كما ويضع هذا الإعلان سلسلة من التدابير التي يجب أن تتخذها الدول لمنع هذا العنف والقضاء عليه، ووفقا له أيضا، يقتضي من الدول أن تدين العنف ضد المرأة وان لا تتذرع بالعادات أو التقاليد أو الدين كي تتجنب
واجباتها في القضاء على هذا العنف.
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ( 2000 ) المتمم لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ( 2000 ) . اعتمدته الجمعية العامة للأمم في 15 تشرين الثاني من العام 2000 وهو مكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الصادرة في العام نفسه. يحدد البروتوكول الأفعال التي تشكل جرم الإتجار بالبشر عبر اعتماد تعريف واسع ومفصّل. حيث يقصد بتعبير الإتجار بالبشر » تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء… ». يدعو البروتوكول الدول إلى حماية ضحايا الإتجار بالبشر ومساعدتهم وتامين احترام كافة حقوقهم الإنسانية؛ كذلك يدعو إلى تعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تحقيق تلك الأهداف.
القرار الدولي: هو عمل قانوني يعبر عن موقف إحدى المنظمات الدولية، أو فرعٍ من فروعها، وتكون له الصفةُ الإلزامية بحكم الميثاق للأشخاص والهيئات المخاطبين بأحكامه، كما يرتب عليهم مسؤوليةً دوليةً في حال مخالفته.
وأهم القرارات الدولية هي تلك التي تصدر عن مجلس الأمن الدولي بموجب الفصلين السادس والسابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة، علمًا بأن الفصل السادس يبحث في حل المنازعات حلً سليمًا والفصل السابع يبحث فيما يُتخذ من الأعمال في حالات تهديد السِلم والإخلال به وكذلك في حالات وقوع العدوان. إن قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع قابل للتنفيذ باستخدام القوة العسكرية لفرض احترام أي قرار يصدر بموجب هذا الفصل. أما القراراتُ التي تصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، فلا تتسم بالطابع الإلزامي، على العكس من قرارات مجلس الأمن الدولي، وذلك لغياب القوة التنفيذية لوضع هذه القرارات موضعَ التنفيذ الجبري.
التمييز ضد المرأة: وفق المادة الأولى من اتّفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إن مصطلح التمييز
ضد المرأة يعني: « أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط
الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية
أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى
أساس المساواة بينها وبين الرجل. »
العنف ضد المرأة: يُعَرف إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر في العام 1993 أن العنف ضد المرأة هو «أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة 9» . رغم أن اتّفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لا تحتوي على إشارة مباشرة إلى العنف ضد المرأة، إلا انه وحسب لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة يشمل تعريف التمييز ضد المرأة بحسب المادة 1 من الاتّفاقيّة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي – أي العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر. 10
النوع الاجتماعي: يعرّف صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة –الجندر \ النوع الاجتماعي على أساس أنه «الأدوار
المحددة اجتماعيًا لكل من الذكر والأنثى وهذه الأدوار التي تكتسب بالتعليم تتغير بمرور الزمن وتتباين تباينا شاسعًا
داخل الثقافة الواحدة ومن ثقافة إلى أخرى ». ويعني الجندر الصورة التي ينظر بها المجتمع إلينا كنساء ورجال، والأسلوب الذي يتوقعه في تفكيرنا/تصرفاتنا. ويرجع ذلك إلى أسلوب تنظيم المجتمع، وليس إلى الاختلافات البيولوجية (الجنسية) بين الرجل والمرأة. بدورها تعرف منظمة الصحة العالمية الجندر على أساس أنه «الأدوار المحددة اجتماعيًا، والتصرفات، والنشاطات والخصائص الشخصية التي يعتبرها مجتمع ما ملائمة ومناسبة لكل من الرجال والنساء »بالنسبة إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة يشير تعبير »الجنس » إلى الفروق البيولوجية بين الرجل والمرأة. أما تعبير «الجنساني » فيشير إلى ما يشكله المجتمع من هوية وسمات وأدوار للمرأة والرجل، ولتفسير المجتمع من الناحيتين الاجتماعية والثقافية لتلك الفروق البيولوجية مما يسفر عن علاقات هرمية بين المرأة والرجل وعن توزيع للسلطة والحقوق يحابي الرجال ويغبن النساء. ويتأثر ذلك التحديد الاجتماعي لوضع المرأة والرجل بالعوامل السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والدينية والإيديولوجية والبيئية، ويمكن أن تغيره الثقافة أو المجتمع أو الجماعة المحلية. 11»
العنف على أساس النوع الاجتماعي: هو العنف الموجه ضد شخص بسبب دوره المحدد اجتماعيًا بما يشكل
انتهاكًا للحق الأساسي في الحياة والحرية والأمن والكرامة، والمساواة بين النساء والرجال وعدم التمييز والسلامة
الجسدية والعقلية. هو «أي فعل ضار يستهدف أفرادًا أو مجموعات من الأفراد على أساس نوع الجنس… ويمكن
أن يشمل العنف الجنساني والعنف الجنسي والعنف المنزلي والإتجار بالبشر والزواج القسري/المبكر والممارسات
التقليدية الضارة. بالنسبة إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أن العنف على أساس النوع الاجتماعي )والمشار إليه
بالعنف القائم على نوع الجنس( هو: « العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة أو العنف الذي يمس المرأة على نحو
جائر. ويشمل الأعمال التي تلحق ضررًا أو ألمًا جسديًا أو عقليًا أو جنسيًا بها، والتهديد بهذه الأعمال، والإكراه وسائر أشكال الحرمان من الحرية. والعنف القائم على أساس نوع الجنس قد يخرق أحكامًا محددة من الاتّفاقيّة بصرف النظر عما إذا كانت تلك الأحكام ذكرت العنف صراحة أم لم تذكره. والعنف القائم على أساس نوع الجنس الذي ينال من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب القانون الدولي العمومي أو بمقتضى اتفاقيات محددة لحقوق الإنسان، أو يبطل
تمتعها بتلك الحقوق والحريات، يعتبر تمييزًا في إطار معنى المادة 1 من الاتّفاقيّة. 12 »
العنف الجنسي: هو شكل من أشكال العنف الجنساني ويشمل «أي ممارسة جنسية، أو محاولة لممارسة الجنس،
أو تعليقات جنسية أو عروضًا لممارسة الجنس غير مرغوب فيها، أو أفعال تستهدف الإتجار الجنسي، أو تستهدف
شخصًا بسبب ميله الجنسي بالإكراه، تصدر عن أي شخص بغض النظر عن علاقته بالضحية، وأيًا كان السياق 13.» ويتخذ
العنف الجنسي أشكاًل متعددة، ويشمل الاغتصاب، الإيذاء الجنسي، الإكراه على الحمل، العبودية الجنسية، التحرش
والاستغلال الجنسي.
النزاع المسلح: عملا بتفسير البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف ( 1977 )، هو الحرب أو الصراع المسلح العابر
للحدود أو ضمن حدود الدولة الواحدة، الذي تتواجه فيه جيوش نظامية مع مجموعات مسلحة، أو مجموعات مسلحة فيما
بينها. ويُقصد بالمجموعة المسلحة كل تنظيم مسلح له سيطرة على إقليم جغرافي محدد، ويتمتع بهيكلية الإمرة
والقيادة.
العنف الجنسي في سياق النزاع: يشير إلى الاغتصاب والاسترقاق الجنسي والبغاء القسري والحمل القسري
والتعقيم القسري، والأشكال الأخرى التي لا تقل خطورة عن العنف الجنسي الذي يُرتكب على النساء أو الرجال أو
البنات أو الأولاد، وتكون له صلة (زمنية أو جغرافية أو سببية) مباشرة أو غير مباشرة بالنزاع. ويمكن تبيُّن هذه الصلة
من سمات الجاني؛ أو سمات الضحية؛ أو في حالات سيادة مناخ من الإفلات من العقاب أو انهيار الدولة؛ أو في
الأبعاد العابرة للحدود؛ أو في الأعمال التي تنتهك بنود إفتاق ما لوقف إطلاق النار. 14
الحماية: يمكن تعريفها بأنها كل إجراء يهدف إلى تأمين احترام الحقوق لأصحابها ومنع أي تعدي عليهم. والحماية
قد تكون مباشرة أو مادية كوجود مأوى للأشخاص ضحايا العنف، أو قد تكون قانونية أي بوجود قوانين تثبت حقوقا
معينة وتتضمن إجراءات عقابية في حال عدم احترامها.
الوقاية: هي الإجراءات المتخذة إمّا لمنع منع وقوع انتهاك معيّن، كمثل تأمين إضاءة وحراسة موارد المياه والطرق
المؤدية إليها في مخيمات اللاجئين بغاية منع وقوع اعتداءات على النساء؛ أو لتحصين وضع ما في مواجهة المخاطر
كمثل إقرار تشريعات من شأنها حماية النساء من مخاطر محددة كالعنف المنزلي أو الاعتداءات الجنسية، الأمر الذي
يساعد في رفع الوعي وإدماج النوع الاجتماعي.
المشاركة (في صناعة القرار) : هي شكل من أشكال الاعتراف بالحقوق المتساوية بين الأشخاص وبين
النساء والرجال. وهي تساهم في استبعاد الصراع، وتحل محله فكرة التعاون، وترسخ قدرتهم على القيادة
وتحمل المسؤولية في إدارة شؤونهم والتحكم بمصائرهم.
الإغاثة والإنعاش: الإغاثة هي المساعدات، والعمل الهادف إلى إنقاذ الأرواح وتخفيف وطأة المعاناة، وحماية
الكرامة الإنسانية أثناء حالات الطوارئ كمثل النزاعات المسلحة. أما الإنعاش أو الانتعاش فهو عملية إعادة الحال
إلى ما كان عليه قبل حصول أزمة أو كارثة معينة.
آليات الحماية والمساءلة: هي أطر قانونية -قضائية كالمحاكم الدولية، أو اللجان الخاصة باتفاقيات حقوق
الإنسان والمنبثقة عنها، كاللجنة الخاصة المنبثقة عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء.
- التعريف من المواد التدريبية الموجودة ضمن منشورات للمعهد العربي لحقوق الإنسان على موقع المعهد http://www.aihr-iadh.org/ar
- المادة 1، إعلان القضاء على العنف ضد المرأة، تم تبنيه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 48 / 104 المؤرخ في 20 كانون الأول/ ديسمبر 1993 .
- لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة: «التوصية العامة 19 – العنف ضد المرأة »، الفقرة 6.
- لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة: «التوصية العامة 28 بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة ٢ من اتّفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 2010 ،» ، الفقرة 5.
- 12. لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة: «التوصية العامة 19 -العنف ضد المرأة 1992 ،» ، الفقرات 6 و 7.
- التعريف مستخدم في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة تباعًا للقرار 1960 ( 2010 ) حول أطراف النزاعات المسلحة التي
يوجد من الأسباب ما يكفي للاشتباه في ارتكابها أعمال الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي أو في مسؤوليتها عن هذه
الأعمال. أنظر/ي مثلً «العنف الجنسي في حالات النزاع: تقرير الأمين العام 67/ A / 792 – 2013 / S / 149، 14 مارس / آذار 2013، الفقرة 5.
- تقرير الأمين العام: «العنف الجنسي المتصل بالنزاعات2015 / S / 203 ، 23 مارس آذار ، فقرة 2.